مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٨
٣٤٦٦/٥ ـ الحسن بن عليّ العسكري (عليه السلام) ، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله) : قد علمت يا رسول الله أنّه سيكون بعدك ملك عضوض وجبرية فيستولي على خمسي من السبي والغنائم، فيبيعونه فلا يحلّ لمشتريه لأنّه نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي، لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم حرام، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك، وقد تبعك رسول الله في فعلك أحلّ لشيعته كلّ ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعته، ولا اُحلّه أنا ولا أنت لغيرهم[١].
٣٤٦٧/٦ ـ الصدوق، حدّثنا عليّ بن أحمد الدقّاق، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الطاري، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين الخشّاب، قال: حدّثنا محمّد بن محسن، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر خطبة طويلة منها: وأعجب بلا صنع منا من طارق طرقنا بملفوفات زمّلها في وعائها، ومعجونة بسطها في (على) أنائها، فقلت له: أصدقة أم نذر أم زكاة، وكلّ يحرم (ذلك محرّم) علينا أهل بيت النبوّة، وعوضّنا منه خمس ذوي القربى في الكتاب والسنّة[٢].
٣٤٦٨/٧ ـ عليّ بن إبراهيم، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إنّ فلاناً وفلاناً غصبونا حقّنا، واشتروا به الإماء وتزوّجوا به النساء، ألا وإنّا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حلّ لتطيب مواليدهم[٣].
[١] تفسير الامام العسكري: ٨٦ ح٤٤; وسائل الشيعة ٦: ٣٨٥; البحار ٩٦: ١٩٤.
[٢] أمالي الصدوق، المجلس ٩٠: ٤٩٧; مستدرك الوسائل ٧: ٢٨٦ ح٨٢٣٨; تفسير البرهان ٢: ٨٩; البحار ٤٠: ٣٤٨; نهج البلاغة: خطبة ٢٢٤.
[٣] تفسير القمي ٢: ٢٥٤; البحار ٩٦: ١٨٦.