مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٦٣
٣٩١٩/٣ ـ الطوسي، أخبرني الشيخ ـ أيّده الله تعالى ـ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : مضت السنّة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلاّ من كان يراها في حياتها[١].
٣٩٢٠/٤ ـ عليّ بن الحسين، عن سعد، عن أبي الجوزاء المنبّه، عن عبيد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: يسل الرجل سلا، ويستقبل المرأة استقبالا، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها[٢].
٣٩٢١/٥ ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) ، أنّه ألحد لرسول الله (صلى الله عليه وآله) [٣].
٣٩٢٢/٦ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: فُرش في قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) قطيفة; لأنّ الموضع كان ندياً متسبّخاً[٤].
٣٩٢٣/٧ ـ عن علي (عليه السلام) قال: لا ينزّل المرأة في قبرها إلاّ من كان يراها في حياتها، ويكون أولى الناس بها يلي مؤخّرها، وأولى الناس بالرجل يلي مقدّمه، وكره للرجل أن ينزل ولده في القبر خوفاً من رقّة قلبه عليه[٥].
[١] تهذيب الأحكام ١: ٣٢٥; الكافي ٣: ١٩٣.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٣٢٦.
[٣] دعائم الإسلام ١: ٢٣٧; البحار ٨٢: ٢٠.
[٤] دعائم الإسلام ١: ٢٣٧; مستدرك الوسائل ٢: ٣٣١ ح٢١١٢; البحار ٨٢: ٢١.
[٥] دعائم الإسلام ١: ٢٣٧; مستدرك الوسائل ٢: ٣٣١ ح٢١١١ و ٢: ٣٣٠ ح٢١٠٩; البحار ٨٢: ٢١.