مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٤٩
حتّى ينصرف[١].
٣٨٥٥/٩ ـ سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) إنّه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلاّ مرّة ـ يعني في التكبير ـ[٢].
٣٨٥٦/١٠ ـ عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة[٣].
٣٨٥٧/١١ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه دُعي إلى الصلاة على جنازة، فقال: إنّا لفاعلون وإنّما يصلّي عليه عمله[٤].
٣٨٥٨/١٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا صلّى على المؤمن أربعون رجلا من المؤمنين، فاجتهدوا في الدعاء له، استجيب لهم[٥].
٣٨٥٩/١٣ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا حضر السلطان الجنازة، فهو أحقّ بالصلاة عليها من وليّها[٦].
٣٨٦٠/١٤ ـ عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت، وإلاّ فهو غاصب[٧].
[١] الاستبصار ١: ٤٧٩; تهذيب الأحكام ٣: ١٩٤.
[٢] الاستبصار ١: ٤٧٩; وسائل الشيعة ٢: ٧٨٦; تهذيب الأحكام ٣: ١٩٤.
[٣] الاستبصار ١: ٤٨١; وسائل الشيعة ٢: ٧٩٣.
[٤]و ٥- دعائم الإسلام ١: ٢٣٥; البحار ٨١: ٣٧٤.
[٦] دعائم الإسلام ١: ٢٣٥; مستدرك الوسائل ٢: ٢٤٦ ح١٨٨٧; البحار ٨١: ٣٧٤.
[٧] وسائل الشيعة ٢: ٨٠١; تهذيب الأحكام ٣: ٢٠٦.