مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٤٤
٣٨٢٧/٤ ـ عن علي [(عليه السلام)]: من غسّل ميّتاً وكفّنه وحنّطه وحمله وصلّى عليه، ولم يفش عليه ما رأى منه، خرج من خطيئته كيوم ولدته اُمّه[١].
٣٨٢٨/٥ ـ عن اُمّ سليم، عن سليم، عن علي [(عليه السلام)] قال: من غسّل ميّتاً فلينقه بالماء كاغتساله من الجنابة[٢].
٣٨٢٩/٦ ـ الشيخ الطوسي، ما أخبرني به ـ أيّده الله تعالى ـ، عن أبي جعفر محمّد ابن علي، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبى جعفر، عن أبي الجوزاء،عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد ابن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهنّ امرأته ولا ذات محرمٌ يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبّاً، ولا ينظرنّ إلى عورته، ولا يلمسنّه بأيديهنّ ويطهّرنه[٣].
٣٨٣٠/٧ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كره أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تحلق عانة الميّت إذا غسّل، أو يقلّم له ظفر، أو يجزّ له شعر[٤].
(٢) تكفين الميّت وما يتعلّق به
٣٨٣١/١ ـ أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت[٥].
[١] كنز العمال ١٥: ٥٧٣ ح٤٢٢٢٧.
[٢] كنز العمال ١٥: ٧٠٨ ح٤٢٨١٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٣٤٢; وسائل الشيعة ٢: ٧٠٧; الاستبصار ١: ٢٠١.
[٤] الكافي ٣: ١٥٦; وسائل الشيعة ٢: ٦٩٤.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٤٤٥; وسائل الشيعة ٢: ٧٥٩.