مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٣٤
الباب الثامن:
في الوصية للمكاتب واُم الولد
٣٨١٢/١ ـ روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة، فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث لا تجوز وصيتها له، انه مكاتب لم يعتق، فقضى (عليه السلام) انه يرث بحساب ما اُعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما اُعتق منه[١].
٣٨١٣/٢ ـ وبهذا الاسناد، قضى علي (عليه السلام) في مكاتب اُوصي له بوصية وقد قضى نصف ما عليه، فأجاز له ربع الوصية، وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما عليها، فأجاز لها بحساب ما اُعتق منها[٢].
٣٨١٤/٣ ـ محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قضى
[١] من لا يحضره الفقيه ٤:٢١٦ ح٥٥٠٦، وسائل الشيعة ١٣:٤٦٨، تهذيب الأحكام ٨:٢٧٥.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٤: ٢١٦ ح٥٥٠٦، وسائل الشيعة ١٣:٤٦٨، تهذيب الأحكام ٨:٢٧٥.