مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٣٣
أحب إليّ من أن أوصي بالربع، ولئن أوصي بالربع أحب إليّ من أن أُوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك (شيئاً) فقد بالغ (بلغ الغاية)[١].
٣٨٠٩/٤ ـ وبهذا الاسناد: قال (عليه السلام) : من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى، ثم قال: لئن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أُوصي بالربع[٢].
٣٨١٠/٥ ـ روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : الوصية بالخمس، لأن الله عزّوجلّ رضي لنفسه بالخمس وقال (عليه السلام) : الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف[٣].
٣٨١١/٦ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (بن عبدالرحمن)، عن (عبدالله) بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن المدبَّر من الثلث، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت[٤].
[١] الكافي ٧:١١، علل الشرائع: ٥٦٧، وسائل الشيعة ٣:٣٠٦، تفسير السيوطي ٢:١٢٨.
[٢] الكافي ٧:١١، تهذيب الأحكام ٩:١٩٢، الاستبصار ٤:١١٩، من لا يحضره الفقيه ٤: ١٨٥ ح٤٢٣.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٤:١٨٥ ح٥٤٢١.
[٤] الكافي ٧:١٢، من لا يحضره الفقيه ٤:١٩٩ ح٥٤٥٩، تهذيب الأحكام ٩:١٩٠.