مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٣٠
الباب السادس:
في الاضرار بالورثة
٣٧٩٨/١ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من أوصى ولم يحف ولم يضار، كان كمن تصدق به في حياته[١].
٣٧٩٩/٢ ـ عن السكوني: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: السكر من الكبائر، والحيف في الوصية من الكبائر[٢].
٣٨٠٠/٣ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: ما أبالي أضررت بورثتي، أم سرقت ذلك المال، فتصدقت به[٣].
[١] الكافي ٧:٦٢، تهذيب الأحكام ٩:١٧٤.
[٢] تفسير العياشي ١:٢٣٨، تفسير البرهان ١:٣٦٥، البحار ٧٩:١٥.
[٣] الجعفريات: ٢٤٣، مستدرك الوسائل ١٤:٩١ ح١٦١٦٩، البحار ١٠٣:١٩٥، نوادر الراوندي: ٤١، السرائر ٣: ١٩٦.