مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٢٥
الباب الثالث:
في موت الموصى قبل الموصي أو قبل القبض
٣٧٨٧/١ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال في رجل أوصى لرجل غائب بوصية، ومات على وصيته، فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي، قال: بطلت الوصية، وان كان غائباً فأوصى له ثم مات بعده، نُظِرَ فإن كان قد قبل الوصية فهي لورثته، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي[١].
٣٧٨٨/٢ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي، فقال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً، فتوفي الموصى له قبل الموصي، فالوصية لوارث الذي أوصى له إلاّ أن يرجع في وصيته قبل موته[٢].
[١] دعائم الاسلام ٢:٣٦٠، مستدرك الوسائل ١٤:١١٤ ح١٦٢٣٦.
[٢] الكافي ٧:١٣، تهذيب الأحكام ٩:٢٣٠، الاستبصار ٤:١٣٧، من لا يحضره الفقيه ٤:٢١٠ ح٥٤٨٩.