مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٢٤
آلاف درهم فهي التي أحببت وخذ الألف[١].
٣٧٨٤/١٠ ـ عن علي (عليه السلام) أنه دخل على مولىً له في مرضه، وله سبعمائة أو ستمائة درهم، فقال: ألا أوصي؟ فقال: لأن الله سبحانه قال: {إِنْ تَرَكَ خَيْراً}[٢] وليس لك كثير مال فدع مالك لورثتك[٣].
٣٧٨٥/١١ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: في رجل مات وليس له ورثة، فأوصى بماله للمساكين، فأجاز وصيته[٤].
٣٧٨٦/١٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن علي (عليه السلام) انه كان يرد النحلة في الوصية ما أقرّ عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه[٥].
قال الشيخ: يعني إذا كان الميت غير مرضي وكان متهماً على الورثة، فأما إذا كان مرضياً فانه يكون من أصل المال.
[١] مناقب ابن شهر آشوب في قضاياه (عليه السلام) في خلافته ٢:٣٨١، البحار ١٠٣:٢١٤، مستدرك الوسائل ١٤:١٤٢ ح١٦٣٢٤.
[٢] البقرة: ١٨٠.
[٣] تفسير مجمع البيان ١:٢٦٧، تفسير السيوطي ١:١٧٤.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٣٦٢، مستدرك الوسائل ١٤:١٠٠ ح١٦٢٠٢.
[٥] الاستبصار ٤:١١٢، من لا يحضره الفقيه ٤:٢٤٩ ح٥٥٩٢، وسائل الشيعة ١٣:٣٨٠.