مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٢
عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: رُفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل مؤمن اشترى أرضاً من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : له ما لنا وعليه ما علينا، مسلماً كان أو كافراً، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم[١].
٣٤٥١/٤ ـ جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال (عليه السلام) : إئتني بخمسه، فأتاه بخمسه، فقال: هو لك إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه[٢].
٣٤٥٢/٥ ـ روى السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: أتى رجل علياً (عليه السلام) فقال: إنّي كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراماً، فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ، فقال علي (عليه السلام) : أخرج خمس مالك فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من الإنسان بالخمس، وسائر المال كلّه لك حلال[٣].
٣٤٥٣/٦ ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي (عليه السلام) قال: وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معائش الخلق وأسبابها، فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإشارة، ووجه العمارة، ووجه الإجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات، فأمّا وجه الإشارة فقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ}[٤] فجعل لله خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص[٥].
[١] تهذيب الأحكام ٤: ١٤٧، وسائل الشيعة ١١: ١١٩.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٢: ٤٣ ح١٦٥٥; وسائل الشيعة ٦: ٣٥٣.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٣: ١٨٩ ح٣٧١٣; المحاسن ٢: ٤٠ ح١٣٠; البحار ٩٦: ١٩١; إحياء الإحياء ٣: ٢٤٢.
[٤] الأنفال: ٤١.
[٥] رسالة المحكم والمتشابه: ٤٦; وسائل الشيعة ٦: ٣٤١.