الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٣٤١ - الشك في حديث المجاعة
الظهر [١].
و نص آخر قال: «أمرهم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» بإكفاء القدور، و لم يقل: إنها حرام. و كان ذلك إبقاء على الدواب» [٢].
و عن أبي جعفر «عليه السلام» في أكل لحوم الحمر الأهلية: «نهى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» عنها يوم خيبر. و إنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت، لأنها كانت حمولة الناس. و إنما الحرام ما حرم اللّه عز و جل في القرآن» [٣].
الشك في حديث المجاعة:
إن الحديث المتقدم عن الإمام الصادق «عليه السلام» ، يدل على عدم صحة الحديث عن جوع أصاب المسلمين في خيبر، أو عن مجاعة ألمت بهم.
[١] راجع: من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٣٣٥ و علل الشرائع ص ٥٦٣ و الوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج ٢٤ ص ١١٩ و (ط دار الإسلامية) ج ١٦ ص ٣٢٤ و الخلاف للطوسي ج ٦ ص ٨٢ و الإستبصار ج ٤ ص ٧٥ و تهذيب الأحكام ج ٩ ص ٤٢ و البحار ج ٦٢ ص ١٧٦ و مستدرك سفينة البحار ج ٢ ص ٢٦٧.
[٢] الكافي ج ٦ ص ٢٤٦ و راجع: مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ج ١١ ص ١٥٩ و رياض المسائل (ط. ق) ج ٢ ص ٢٨٢ و جواهر الكلام ج ٣٦ ص ٢٦٦ و الإستبصار ج ٤ ص ٧٣ و تهذيب الأحكام ج ٩ ص ٤١ و الوسائل (ط دار الإسلامية) ج ١٦ ص ٣٢٣.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٢٤٦ و علل الشرائع ص ٥٦٣ و جواهر الكلام ج ٣٦ ص ٢٦٦ و ٢٦٧ و جامع المدارك ج ٥ ص ١٤٥ ص ٥٦٣ و تهذيب الأحكام ج ٩ ص ٤١ و البحار ج ٦٢ ص ١٧٦.