الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٣٢٧ - ٥-هذا أمر لا يعرفه أحد
البصري أنه قال: «ما حلت قط، إلا في عمرة القضاء ثلاثة أيام، ما حلت قبلها و لا بعدها» [١]؟ أو نحو ذلك.
٤-إختلاف و تناقض:
قال أبو عمر: «لا خلاف بين أهل السير، و أهل العلم بالأثر، أن نهي رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» عن لحوم الحمر الأهلية إنما كان يوم خيبر، و أما نهيه عن نكاح المتعة، ففيه اختلاف و اضطراب كثير» [٢].
٥-هذا أمر لا يعرفه أحد:
و يقول السهيلي: «هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير، و رواة الأثر: أن المتعة حرمت يوم خيبر» [٣].
[١] راجع: مسند أحمد ج ٣ ص ٤٠٥ و ٤٠٦ و الإعتصام بحبل اللّه المتين ج ٣ ص ٢٠٢ و كتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ج ٣ ص ١١ و التمهيد لابن عبد البر ج ٩ ص ١٠٧ و المصنف للصنعاني ج ٧ ص ٥٠٣ و ٥٠٤ و تحريم نكاح المتعة ص ٦٣ و السنن الكبرى ج ٧ ص ٢٠٢ و ٢٠٣ و التفسير الكبير ج ١٠ ص ٥١ و راجع: فتح الباري ج ٩ ص ١٤٦ و صحيح مسلم ج ٤ ص ١٣٢.
[٢] الإستذكار ج ١٦ ص ٢٨٩.
[٣] الروض الأنف (ط سنة ١٣٩١ ه) ج ٤ ص ٥٩ و فتح الباري ج ٩ ص ١٤٥ عنه، و نقله في السيرة الحلبية ج ٣ ص ٤٥ عن بعضهم، و شرح الموطأ للزرقاني ج ٤ ص ٤٦، و سبل السلام شرح غاية المرام ج ٣ ص ٢٦٨ و أوجز المسالك ج ٩ ص ٤٠٥ و نصب الراية ج ٣ ص ١٧٨ و ١٧٩.