الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٨٤ - مقاسم أرض خيبر في مصادر غير الشيعة
و كانا حاسبين قاسمين [١].
و قال ابن سعد: أمر رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» بالغنائم فجمعت، و استعمل عليها فروة بن عمرو البياضي، ثم أمر بذلك فجزئ خمسة أجزاء، و كتب في سهم منها للّه، و سائر السهمان أغفال. و كان أول ما خرج سهم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» لم يتحيز في الأخماس، فأمر ببيع الأربعة الأخماس فيمن يريد، فباعها فروة، و قسم ذلك بين أصحابه.
و كان الذي ولي إحصاء الناس، زيد بن ثابت، فأحصاهم ألفا و أربع مائة، و الخيل مائتي فرس.
و كانت السهمان على ثمانية عشر سهما، لكل مائة سهم، و للخيل أربع مائة سهم، و كان الخمس الذي صار لرسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» يعطي منه ما أراه اللّه من السلاح و الكسوة، و أعطى منه أهل بيته، و رجالا من بني المطلب، و نساء، و اليتيم، و السائل.
ثم ذكر قدوم الدوسيين، و الأشعريين، و أصحاب السفينتين، و أخذهم من غنائم خيبر، و لم يبين كيف أخذوا [٢].
قال في العيون: و إذا كانت القسمة على ألف و ثمان مائة سهم، و أهل الحديبية ألف و أربعمائة، و الخيل مائتي فرس بأربع مائة سهم، فما الذي
[١] سبل الهدى و الرشاد ج ٥ ص ١٤٢ و ١٤٣ و الجامع لأحكام القرآن ج ١٦ ص ٢٧٠ و عن عيون الأثر ج ٢ ص ١٤٤ و تفسير القرطبي ج ١٦ ص ٢٧٠.
[٢] الطبقات الكبرى ج ٢ ص ١٠٧ و سبل الهدى و الرشاد ج ٥ ص ١٤٣ و عن عيون الأثر ج ٢ ص ١٤٤ و ١٤٥ و راجع: شيخ المضيرة ص ٢٨٠.