الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٨٠ - مقاسم أرض خيبر في مصادر غير الشيعة
و زعم الواقدي: أن بعضهم يقول: إن الكتيبة أيضا كانت فيئا لرسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» [١].
و ذكر البلاذري: أن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قسم نصف خيبر بين المسلمين، فكان سهمه «صلى اللّه عليه و آله» فيما قسم الشق و النطاة، و ما حيز معهما. و كان فيما وقف الكتيبة و السلالم.
فلما صارت الأموال في يد رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» لم يكن له من العمال من يكفيه عمل الأرض، فدفعها إلى اليهود يعملونها على نصف ما خرج منها [٢].
أما الزهري فزعم: أن سهم الخمس هو الكتيبة. أما الشق، و النطاة، و سلالم، و الوطيح فللمسلمين. فأقرها في يد اليهود [٣].
و عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» عام خيبر، فلم يغنم ذهبا و لا فضة إلا الإبل، و البقر، و المتاع، و الحوائط.
و في رواية: إلا الأموال و الثياب و المتاع. رواه مالك، و الشيخان، و أبو
[١] راجع: الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٢٢١ و السيرة النبوية لابن هشام ج ٣ ص ٣٥١ و وفاء الوفاء ج ٤ ص ١٢٠٩ و عمدة الأخبار ص ٣١٥ و المغازي للواقدي ج ٢ ص ٦٧٠ و ٦٧١ و ٦٩١ و ٦٩٢ و الأحكام السلطانية ج ١ ص ٢٠٠ و غير ذلك.
[٢] الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ ص ١١٢ و معجم ما استعجم ج ٤ ص ١٣١٣ و سبل الهدى و الرشاد ج ٥ ص ١٤٢ عن أبي داود (٣٠١٢) و مكاتيب الرسول ج ٣ ص ٦٢٤ و معجم البلدان ج ٢ ص ٤١٠ و فتوح البلدان ج ١ ص ٢٨.
[٣] راجع: فتوح البلدان ج ١ ص ٢٨ و معجم البلدان ج ٢ ص ٤١٠ و مكاتيب الرسول ج ٣ ص ٦٢٥ و صحيح ابن حبان ج ١١ ص ١٨٨.