الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٣٣١ - ١١-تأويل بارد
أحد من المعتبرين [١].
قال ابن القيم: «لو كان التحريم زمن خيبر للزم النسخ مرتين. و هذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة، و لا يقع مثله فيها» [٢].
و قال ابن كثير عن روايات النسخ في خيبر، و في الفتح: «فيلزم النسخ مرتين، و هو بعيد» [٣].
و على تقدير قبوله: فلا بد من إثباته بدليل قاطع، و لا يكفي فيه خبر الواحد. . فكيف إذا كانت نصوص هذا الخبر متناقضة، و كيف إذا تواردت عليه العلل و الأسقام، حتى لقد اعتبروه غلطا؟
١١-تأويل بارد:
ذكروا: أن المقصود بالحديث: أن المحرّم يوم خيبر هو خصوص الحمر الأهلية، أما المتعة، فيراد بيان حرمتها مطلقا، من دون تقييد بكون ذلك في يوم خيبر [٤].
[١] التفسير الكبير ج ١٠ ص ٥٢ و تفسير النيسابوري (بهامش جامع البيان) ج ٥ ص ١٩.
[٢] زاد المعاد ج ٤ ص ١٩٤ و فقه السنة ج ٢ ص ٣٩ و المنتقى هامش ج ٢ ص ٩٧.
[٣] راجع: السيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٣٦٦ و البداية و النهاية ج ٤ ص ١٩٤.
[٤] راجع: مسند الحميدي ج ١ ص ٢٢ و فتح الباري ج ٩ ص ١٤٥ و ١٣٣ و ٢٢ و ١٢٣ و ١٤٤ و ١٤٦ و نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٧٣ و السنن الكبرى ج ٧ ص ٢٠١ و ٢٠٢ و السيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٣٣٦ و ٣٣٧ و ٣٦٦ و البداية و النهاية ج ٤ ص ١٩٤ و أوجز المسالك ج ٩ ص ٤٠٥ و ٤٠٦ و سبل-