مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٧١ - ( الثالث ) اذا سمع الشخص أذان غيره أو اقامته ولو سمع بعضهما اجزأه إكمالهما
كما لو شك في صدق التفرق [١] وعدمه , أو صدق اتحاد المكان وعدمه , أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا , أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا. نعم لو شك [٢] في صحة صلاتهم حمل على الصحة ,
الثالث : ـ من موارد سقوطهما ـ : إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته [٣]
______________________________________________________
حيث قصد المشروعية أو رجائها , وكذلك لو كان الشك بنحو الشبهة الحكمية ولم يسع الفقيه الفحص واستقصاء النظر الذي هو شرط صحة الفتوى فلو أراد هو أو مقلدوه الاحتياط كان بالإتيان بهما على أحد النحوين.
[١] الظاهر أن مراده الشك من حيث الشبهة المفهومية , فالشبهة حكمية , وقد عرفت الرجوع فيها إلى عموم التشريع. لكن لو أريد الاحتياط كان على أحد النحوين. ويحتمل أن يكون مراده الشبهة الموضوعية , والمرجع فيها أصالة عدم التفرق المثبتة للسقوط , ولو أريد الاحتياط كان على أحد النحوين أيضاً. وكذا الحال في الشك في اتحاد المكان , لكن لو كانت الشبهة موضوعية فالأصل يقتضي المشروعية , لأصالة عدم الاتحاد. وكذا لو شك في كون الصلاة أدائية أم لا , أو أنهم أذنوا لها وأقاموا أم لا , اللذان هما من الشبهة الموضوعية.
[٢] لا يظهر الفرق بين الفرض وما قبله في جريان الأصول المسقطة أو المثبتة , فلا يتضح وجه الاستدراك.
[٣] بلا خلاف فيه في الجملة , ويشهد له خبر أبي مريم : « صلى بنا أبو جعفر (ع) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة .. إلى أن قال : وإني مررت بجعفر (ع) وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني