مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٠ - كيفية الستر الواجب في الصلاة للرجل والمرأة
( مسألة ٣ ) : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص , ولا كيفية خاصة [١] , بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما.
( وأما الثاني ) : ـ أي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة [٢]. ويشترط فيه ساتر خاص. ويجب مطلقاً سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا [٣].
______________________________________________________
إلى الشائع المتعارف , ولعدم العلم بكونه نظراً الى المرء والمرأة , لجواز كون الرؤية فيهما بالانطباع. وفيه : أنه لو سلم فالظاهر من الأدلة عدم الخصوصية لغير الفرض , وأن موضوع الحكم هو الإحساس الخاص , وإلا جاز النظر بالآلة النظارة , ولا يمكن الالتزام به. نعم قد يشكل الحكم في الماء الصافي من جهة عدم تمامية حكايته. فتأمل.
[١] لإطلاق الأدلة.
[٢] كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
[٣] إجماعاً كما عن المنتهى والتذكرة والذكرى وظاهر المعتبر والتحرير وغيرها. وفي الجواهر : « الإجماع بقسميه منا ومن أكثر العامة على اشتراط الصحة معه ». وقد يستدل له بصحيح محمد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : « قلت لأبي جعفر (ع) : الرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال (ع) : إذا كان كثيفاً فلا بأس به » [١] , وبنصوص العاري [٢] المشتملة على إبدال الركوع والسجود بالإيماء , والقيام في بعض الأحوال بالجلوس , فلو لا شرطية التستر لما جاز ذلك عند فقده. وبالنهي عن الصلاة فيما شف أو
[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
[٢] راجع الوسائل باب : ٥٠ من أبواب لباس المصلي.