مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٢ - وجوب الصلاة الى اربع جهات لا يختص باليومية ، بل ياتي في جميع الصلوات ، بل في غير الصلاة مما يعتبر فيه الاستقبال اذا أمكن فيه التكرار
بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات [١] وصلاة الأموات , وقضاء الأجزاء المنسية , وسجدتي السهو , وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن [٢] مخيراً بين الجهات أو التعيين بالقرعة. وأما فيما لا يمكن فيه التكرار ـ كحال الاحتضار , والدفن , والذبح , والنحر ـ فمع عدم الظن يتخير [٣] , والأحوط القرعة.
______________________________________________________
لها , وللإجزاء المنسية , وسجدتي السهو , من جهة قصور الدليل عن الشمول لها , لكن قوله (ع) : « يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة » [١] شامل للصلاة وغيرها , فالبناء على حجية الاجتهاد في الجميع في محله. وأما رواية خراش [٢] فدعوى القصور فيها بالنسبة الى غير الصلاة ظاهرة , إلا أن يستفاد الحكم فيه منها بإلغاء خصوصية المورد , بأن يكون المراد بيان كيفية تحصيل العلم بالاستقبال المعتبر في أي مقام كان , وذكر الصلاة لأنها الفرد الغالب. ولا يخلو من تأمل. ولو بني على عدم ثبوت ذلك , فالمرجع قاعدة الاحتياط.
[١] تمثيل لسائر الصلوات.
[٢] ضعفه ظاهر لما عرفت من كونها داخلة في إطلاق الصلاة في رواية خراش. اللهم إلا أن يمنع أصل الإطلاق فيها لورودها مورد حكم آخر , وحينئذ فلا وجه لرفع اليد عن قاعدة الاحتياط.
[٣] كما هو الأصل في الأولين للدوران مع عدم المرجح لو لا أدلة
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب القبلة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب القبلة حديث : ٥.