مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٧ - لا يجوز الصلاة قبل الوقت
أحدها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
الثاني : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط [١].
______________________________________________________
وصلاة الطواف [١] , والاستخارة [٢] , وصلاة الجنائز [٣] , وتعداد الصلوات [٤] , وغير ذلك , مع اعتماد أساطين الفرقة عليها , ودعوى الإجماع المتكررة على العمل بها صعب جداً , بل الأولى التصرف في التوقيع إما بحمله على إرادة مجرد إبطال المنع , أو الكراهة من جهة التعليل المذكور كما هو غير بعيد. ولذا حكي عن المفيد (ره) في كتاب ( افعل ولا تفعل ) ما يوافق التوقيع , ومع ذلك بني على العمل بالنصوص كما عرفت. وإما بحمله على إرادة إبطال الأخذ بظاهر التعليل , وأن المراد منه معنى آخر كني بظاهر التعليل عنه. أو نحو ذلك مما يظهر بالتأمل.
[١] وفي رواية الجعفري المتقدمة [٥] التحديد بالصفاء , وفي روايتي أبي بصير [٦] وزرارة [٧] الواردتين في قضاء الفريضة التحديد بذهاب الشعاع , ونحوهما رواية عمار الواردة في سجود السهو [٨]. والجميع متقارب المفاد.
[١] الوسائل باب : ٧٦ من أبواب الطواف حديث : ٧ و ٨.
[٢] تقدمت الإشارة إلى مواضعها في التعليقة السابقة.
[٣] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة.
[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٧.
[٥] تقدم ذكرها في التعليقة السابقة.
[٦] الوسائل باب : ٦٢ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
[٧] الوسائل باب : ٦٣ من أبواب المواقيت حديث : ١.
[٨] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الخلل في الصلاة : ٢.