مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١٤ - اذا التفت في الاثناء الى انه سجد على ما لا يجوز السجود عليه
( مسألة ٢٨ ) : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فان كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه [١] , وإن كان قبله جر جبهته [٢] إن أمكن , وإلا قطع الصلاة في السعة [٣] , وفي الضيق أتم على ما تقدم [٤] إن أمكن , وإلا اكتفى به.
______________________________________________________
مسألة وجوب الانتظار لذوي الأعذار وجواز البدار , والمختار فيها الأول إلا أن يكون لدليل البدلية خصوصية يقتضي جواز البدار , ونصوص المقام من هذا القبيل , بل هي كالصريحة فيه , لأن حرارة الرمضاء إنما تكون في أوائل وقت الظهر , وحمل النصوص على آخر الوقت أو أول الوقت مع العلم ببقاء الحرارة إلى آخر الوقت بعيد جداً لا مجال لارتكابه , فلاحظ.
[١] هذا ـ بناء على ما يظهر منهم الإجماع عليه من كون الوضع على ما يصح السجود عليه من واجبات السجود ـ ظاهر , لفوات المحل بمجرد رفع الرأس , لأن محله صرف الوجود المنقطع برفع الرأس , فيدور الأمر بين رفع اليد عن الصلاة من رأس وبين البناء على صحتها , ولأجل أن حديث : « لا تعاد الصلاة » [١] شامل للبعض والتمام يتعين القول بالصحة. ولو قيل بأن ذلك من قيود السجود الواجب فاللازم إعادة السجود , لعدم مطابقة المأتي به للمأمور به , ويأتي لذلك تتمة في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى ,
[٢] لبقاء المحل.
[٣] لوجوب الصلاة التامة.
[٤] يعني : من الانتقال إلى البدل الاضطراري , وإن لم يمكن سقط
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب القبلة حديث : ١.