مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢١
| ١١٠ | الكلام في وقت نافلة الصبح , وانه يجوز دسها في صلاة الليل , مع استحباب اعادتها في وقتها | ١٣١ | حكم التطوع في وقت الفريضة | |
| ١١٣ | يبدأ وقت صلاة الليل بنصف الليل والافضل اتيانها في السحر ـ مع تحقيق السحر ـ وأفضله القريب من الفجر | ١٣٧ | حكم التطوع لمن عليه فائتة | |
| ١١٧ | يجوز للمسافر والشاب ونحو هما تقديم صلاة الليل على نصفه | ١٤٠ | حكم اتيان النافلة المنذورة في وقت الفريضة بناء على المنع منه ابتداء | |
| ١١٩ | قضاء صلاة الليل أفضل من تقديم على وقتها | ١٤١ | الكلام في كراهة الاتيان بالنوافل المبتدأة في الاوقات الخمسة , وفي ثبوت الكراهة في غيرها من الرواتب وذوات الاسباب | |
| ١٢٠ | ليس على من قدم صلاة الليل على وقتها اعادتها اذا انتبه في وقتها | [ فصل في أحكام الاوقات ] | ||
| ١٢٠ | من دخل عليه الفجر وقد شرع في صلاة الليل | ١٤٧ | لا يجوز الصلاة قبل الوقت | |
| ١٢٣ | موارد الاستثناء من استحباب تعجيل الصلاة في وقتها | ١٤٩ | لابد من العلم بدخول الوقت ولايكفي الظن. نعم يكفي البينة , وأذان العارف مع الكلام في اعتبار عدالته | |
| ١٢٩ | استحباب التعجيل في قضاء الفرائض والنوافل , والافضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار | ١٥٣ | الكلام في شهادة العدل الواحد بدخول الوقت | |
| ١٣٠ | يجب تاخير الصلاة لذوي الاعذار في غير التيمم , مع التعرض الى موارد وجوب التاخير كالمزاحمة ونحوها | ١٥٤ | من صلى من دون اعتماد على حجة بدخول الوقت بطلت صلاته ظاهرا الا اذا تبين وقوعها بتمامها في الوقت | |
| ١٥٤ | الكلام فيمن صلى غافلا عن لزوم تحصيل الحجة على الوقت | |||
| ١٥٥ | من قامت عنده الحجة على دخول الوقت فصلى ثم تبين وقوع بعض صلاة او تمامها خارج الوقت |