مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨٠ - لا فرق بين المحارم والزوجين في الحكم المذكور ، مع الكلام في عمومه لغير البالغ
( مسألة ٢٦ ) : لا فرق في الحكم المذكور [١] ـ كراهة أو حرمة ـ بين المحارم وغيرهم , والزوج والزوجة وغيرهما , وكونهما بالغين أو غير بالغين [٢] أو مختلفين بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية.
______________________________________________________
ـ كما في الجواهر , وقبله محكي كشف اللثام ـ لظهور البينية في المسافة بين الجسمين. وفي محكي الروض : استظهر ذلك مع إيراثه زاوية حادة , ولو كانت قائمة ففيه الاحتمالات , ولو كانت منفرجة ضعف الاحتساب إلى الأساس لا غير. انتهى وضعفه يظهر مما ذكرنا.
[١] بلا خلاف ظاهر , لإطلاق أكثر النصوص , وخصوص بعضها المشتمل على التعبير بالزوجة والبنت.
[٢] وعن المشهور : الاختصاص بالبالغين , لاختصاص النصوص بالرجل والمرأة المختصين بهما. وفيه : أن مقتضى الإطلاق المقامي لدليل تشريع عبادة الصبي مع عدم بيان كيفية عبادته الاعتماد على بيانها للبالغ , فالعبادة المشروعة لغيره هي العبادة المشروعة له إلا أن يقوم دليل على الخلاف , وحيث لا دليل في المقام على الخلاف يتعين البناء على العموم.
اللهم إلا أن يقال : إنما يتم ذلك بناء على استفادة مشروعية عبادة الصبي بالأدلة الخاصة مثل : « مروهم بالصلاة »
[١] ونحوه , أما لو كان دليل المشروعية منحصراً بالأدلة العامة المثبتة للتكاليف ـ لعدم اقتضاء حديث رفع القلم عن الصبي (٢ أكثر من رفع الإلزام , فتبقى الدلالة
__________________
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٥ , وقد نقله في المتن بالمعنى إذا لم أعثر على هذا النص في مظان وجوده , والمنصوص هو : ( مروا صبيانكم بالصلاة ). فراجع
[٢] لوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.