مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩ - الكلام في اختصاص الظهر من اول الوقت بمقدار أدائها ، واختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها
ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها [١] بحسب حاله , ويختص
______________________________________________________
الفقيه : « أوله رضوان الله وآخره عفو الله والعفو لا يكون إلا عن ذنب » [١] ومصحح الحلبي : « ان رسول الله (ص) قال : الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر. قلت : وما الموتور أهله وماله؟ قال (ص) : لا يكون له في الجنة أهل ولا مال يضيعها فيدعها متعمداً حتى تصفر الشمس وتغيب [٢] وخبر ربعي : « إنا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال : من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك , وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها [٣]. فان ملاحظة مجموع النصوص المذكورة ونحوها توجب الجزم بامتداد الوقت إلى الغروب غير أن الأفضل التقديم على ما سيأتي إن شاء الله في الوقت الفضيلي. فلاحظ وتأمل.
[١] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً , بل عن المنتهى : نسبته إلى علمائنا , وعن نجيب الدين : أنه نقل الإجماع عليه جماعة , وعن العلامة والشهيد : نسبة الخلاف إلى الصدوق , وعن جامع المقاصد والمدارك : نسبته إلى الصدوقين. ونوقش في النسبة المذكورة. وكيف كان فيدل على المشهور مرسل داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات , فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات , فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس [٤] , وصحيح الحلبي ـ في
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب المواقيت حديث : ١٦.
[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب المواقيت حديث : ١٠.
[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب المواقيت حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب المواقيت حديث : ٧.