مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٣ - موارد الاستثناء من استحباب تعجيل الصلاة في وقتها
( مسألة ١٣ ) : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها [١] فنقول : يستثنى من ذلك موارد : ( الأول ) : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما [٢] وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت [٣]. ( الثاني ) : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة [٤]
______________________________________________________
[١] قد مر [١] الاستدلال له بما دل على حسن المسارعة والاستباق إلى المغفرة والخير , وبصحيح زرارة : « أول الوقت أبداً أفضل , فعجل الخير ما استطعت » , وغير ذلك.
[٢] إجماعاً , ولما دل على الأمر بنافلتهما قبلهما.
[٣] أما لو قدمها , أو كانت الفريضة ليست بذات نافلة ـ كالظهرين في السفر ـ أو قدمها على الوقت ـ كالظهرين يوم الجمعة ـ فالأفضل أول الوقت , كما يقتضيه العموم المتقدم , والنصوص الخاصة بيوم الجمعة المعللة بذلك [٢].
[٤] للنصوص التي لأجلها قيل بالمضايقة في القضاء , مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت » [٣] ونحوه غيره. ويعارضها صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) : « قال إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة .. الى أن قال ٧ : وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء
[١] مر ذلك في البحث عن وقت فضيلة الظهر في هذا الجزء من الكتاب.
[٢] راجع الوسائل باب : ٨ و ١١ و ١٣ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها وحديث : ١١ و ١٧
[٣] الوسائل باب : ٦٢ من أبواب المواقيت حديث : ١.