مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٨ - الكلام في وجوب ستر العورة في الطواف
وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء [١] في وجوب المبادرة إلى الستر , والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.
( مسألة ٩ ) : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات [٢] الواجبة والمستحبة. ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية [٣] , بل سجدتي السهو على الأحوط [٤]. نعم لا يجب في صلاة الجنازة [٥] وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً. وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.
( مسألة ١٠ ) : يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً [٦]
______________________________________________________
يتم ولو بناء على كونها تمرينية , لإطلاق النص والفتوى. هذا وقد تقدمت الإشارة إلى وجه كونها شرعية لا تمرينية مراراً.
[١] لاتحاد الأدلة بأنواعها في البابين. فراجع.
[٢] بلا خلاف ظاهر , بل حكي عليه الإجماع , ويقتضيه إطلاق الأدلة.
[٣] لاعتبار المطابقة بين القضاء والمقضي في جميع الخصوصيات , فاذا كان التستر شرطاً في سجود الصلاة كان شرطاً في قضائه.
[٤] يأتي في الخلل ـ إن شاء الله ـ الإشارة إلى وجهه , وقد سبق مكرراً أيضاً في القبلة وغيرها.
[٥] لعدم ثبوت شمول الأدلة لها , والأصل يقتضي البراءة فيها , كما يقتضيها أيضاً في سجدة التلاوة , كما يقتضيها الإطلاق فيها وفي سجدة الشكر.
[٦] كما عن جماعة , للنبوي : « لا يطوف بالبيت عريان » [١]
[١] الوسائل باب : ٥٣ من أبواب الطواف.