مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٠ - اذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرزه أولا
إلا إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت [١] , إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء [٢].
( مسألة ٦ ) : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا؟ فان كان حين شكه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة [٣] وإلا وجبت الإعادة بعد الإحراز [٤].
______________________________________________________
[١] يعني : بكونه في الوقت. أما لو كان عالماً بأنه يكون في الوقت قبل الفراغ فالظاهر البطلان كما تبين في آخر المسألة الثالثة.
[٢] إذ هنا يحتمل دخول الوقت حين الشروع , وهناك يعلم بعدمه حينه.
[٣] لقاعدة الصحة التي استقر عليها بناء العقلاء في كل ما يحتمل فيه الصحة والفساد , عبادة كان أو معاملة , بعضاً كان أو كلا. مضافاً الى دخوله تحت قوله (ع) في رواية ابن مسلم : « كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فامضه ولا إعادة عليك فيه » [١] بناء على عمومه للبعض والكل , كما هو الظاهر.
[٤] لقاعدة الاشتغال الموجبة لتحصيل اليقين بالامتثال. نعم له المضي على الشك برجاء دخول الوقت , وبعد الفراغ لا تجب الإعادة إن أحرز دخوله ولو في أثناء الصلاة قبل حدوث الشك , وتجب إن لم يحرز ذلك. نظيره ما لو شك في الوقت قبل الشروع في الصلاة فشرع فيها برجاء دخوله , وبعد الفراغ تبين دخوله , فإنه لا حاجة الى الإعادة.
[١] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٦.