مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٩ - قضاء صلاة الليل أفضل من تقديم على وقتها
( مسألة ١٠ ) : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء [١].
______________________________________________________
وقتها , شرعت كذلك لمصلحة أخرى , لا أنها واقعة في وقتها , وواجدة لمصلحته , لتكون أداء , كما يظهر من رواية سماعة المتقدمة [١] , فالمراد من الوقت فيها مجرد الزمان الذي يصح فيه الفعل لا غير , إذ حملها على بقية النصوص أولى من العكس. فلاحظ.
[١] اتفاقاً كما عن كشف اللثام , والرياض , وظاهر المدارك , والمفاتيح ويشهد له جملة وافرة من النصوص , كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ٧ : أنه قال : « قلت له : إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم. وقال : إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي في الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله. فقال (ع) : قرة عين والله قرة عين والله , ولم يرخص في النوافل أول الليل. وقال (ع) : القضاء بالنهار أفضل » [٢]. وزاد في رواية الشيخ : « قلت : فان من نسائنا أبكاراً .. الى أن قال : فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء » [٣]. وفي صحيح محمد عن أحدهما : « الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال (ع) : لا بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة [٤]. وفي روايته الأخرى : « عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي
[١] تقدم ذكرها في صدر هذه المسألة.
[٢] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب المواقيت حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب المواقيت حديث : ٥.