مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩٧ - الكلام في السجود على ورق العنب بعد اليبس او قبله
يجوز على قشرهما بعد الانفصال [١]. وكذا نوى المشمش والبندق والفستق.
( مسألة ٨ ) : يجوز على نخالة الحنطة [٢] والشعير وقشر الأرز.
( مسألة ٩ ) : لا بأس بالسجدة [٣] على نوى التمر , وكذا على ورق الأشجار وقشورها , وكذا سعف النخل.
( مسألة ١٠ ) : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس وقبله مشكل [٤].
______________________________________________________
ذهباً. نعم يتم ذلك في مثل قشر الحنطة والشعير الذي لا استقلال له ويرى جزءاً من اللب , وإن حكي عن التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والسرائر والموجز : جواز السجود على الحنطة والشعير , لأن القشر الذي ليس بمأكول حاجز بين المأكول والجبهة , والسجود واقع عليه. لكنه ضعيف.
[١] لعموم جواز السجود على ما لا يؤكل , ولا مجال لاستصحاب المنع الثابت قبل الانفصال , لأن ذلك المنع ليس تخصيصاً لعموم الجواز كي يندرج المورد في مسألة استصحاب حكم المخصص , وإنما هو تخصص لأجل صدق السجود على المأكول. مع أن الرجوع إلى الاستصحاب مطلقاً في تلك المسألة غير ظاهر.
[٢] لعدم إعدادها للأكل ولا استعدادها له , ولا ينافيه أكلها مخلوطة بالدقيق كثيراً , لعدم كونها مقصودة بالأكل أصالة , فلاحظ.
[٣] وجهه ظاهر مما سبق.
[٤] بناء على ما عرفت الأظهر عدم جواز السجود عليه لتحقق الاستعداد الأكلي فيه. بل يشكل الحكم مع اليبس , لأنه من الطوارئ