مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٨ - وقت نافلة المغرب
في غير يوم الجمعة [١] على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده. لكن الأقوى جوازه فيهما , خصوصاً في الصورة المذكورة.
( مسألة ٣ ) : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة [٢] , والأولى تفريقها بأن يأتي ستاً عند انبساط الشمس , وستاً عند ارتفاعها , وستاً قبل الزوال وركعتين عنده [٣].
( مسألة ٤ ) : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية [٤].
______________________________________________________
[١] فإنه يجوز فيه التقديم , للنصوص المصرحة به.
[٢] كما تقدم.
[٣] هذا ذكره المشهور , وليس عليه دليل ظاهر , بل ظاهر النصوص خلافه , ففي صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع) : « قال : النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة , وست ركعات ضحوة , وركعتين إذا زالت الشمس , وست ركعات بعد الجمعة » [١] , ونحوه غيره. نعم في رواية سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) : « ست ركعات بكرة , وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة , وست ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة , وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة » [٢] وفي دلالتها على ما ذكر خفاء.
[٤] كما هو المشهور عن جماعة , وعن المعتبر : نسبته إلى علمائنا , وفي المدارك : « انه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ». وليس عليه
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ١٩.
[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ٥.