مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٥ - اذا لم يجدالمصلي ساترا حتى الحشيش وورق الشجر
كان الأقوى عدم البطلان [١].
( مسألة ٤٣ ) : إذا لم يجد المصلي ساتراً حتى ورق الأشجار والحشيش [٢] , فان وجد الطين , أو الوحل , أو الماء
______________________________________________________
فعل ما به تكون المشابهة بقصد حصولها , فلبس الرجل مختصات النساء لا بقصد مشابهتهن ليس تشبهاً بهن ولا منهياً عنه , بل يحتمل انصراف النص عن التشبه اتفاقاً في مدة يسيرة لبعض المقاصد العقلائية.
[١] لعدم الملازمة بين الحرمة النفسية والمانعية , فلا يصلح دليلها لإثباتها. وما عن كشف الغطاء من الحكم ببطلان الصلاة به ضعيف.
[٢] قد عرفت في المسألة السادسة عشرة من فصل الساتر تقريب جواز التستر بهما اختياراً , كما عرفت أن الطين ليس ساتراً حال الاختيار وإن كان ساتراً حال الاضطرار , وأن في إلحاق الوحل والماء الكدر به إشكالا. نعم لا يبعد إلحاق الوحل به إذا أمكن الاطلاء به بنحو يستر البشرة وإن لم يستر الحجم , بناء على ما عرفت من الاكتفاء بذلك في صحة الصلاة , كما عرفت أن مقتضى الأصل فيما لم يثبت كونه ساتراً ولو اضطرارياً هو الاحتياط بتكرار الصلاة من جهة العلم الإجمالي , فراجع , وأن العمدة في ساترية ما ذكر صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) : « عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال (ع) : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود , وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم » [١] وأما الحفيرة : فهي وإن لم يشملها عموم ذيل الصحيح المذكور يستفاد حكمها من مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) : « العاري
[١] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.