مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩١ - يجوز لبس الصبي الحرير ، مع الكلام في صلاته فيه
ثمَّ الذهب والحرير , ويتخير بينهما [١] , ثمَّ الميتة [٢] , فيتأخر المغصوب عن الجميع [٣].
( مسألة ٤٠ ) : لا بأس بلبس الصبي الحرير [٤] ,
______________________________________________________
أهمية مانعيتها.
[١] بناء على الترجيح باعتبار عرضية المانعية وذاتيتها قد يُرجح الحرير , لأن مانعيته من جهة الإبهام , وهي جهة عرضية , فإن المقدار الخاص من الحرير المبهم لو فرض خلطه بالقطن لم يكن مانعاً من الصلاة.
[٢] يشكل تأخيرها عن الذهب والحرير لحرمة لبسهما تكليفاً , ومخالفتها بلا مسوغ غير جائزة.
[٣] لأنه ـ مضافاً إلى حرمته تكليفاً ـ من حقوق الناس المقدمة على حقوق الله تعالى , وهذه الكلية وإن لم تكن صحيحة بعمومها , إلا أنها في المقام غير بعيدة , لكثرة التأكيد في حرمة الغصب والظلم والعدوان , لا أقل من اقتضاء ذلك احتمال الأهمية.
[٤] أما عدم حرمته عليه : فضروري. وأما عدم الحرمة على الولي : فهو الذي جزم به في جامع المقاصد , وجعله الأقرب في الذكرى , وحكاه عن التذكرة. وجعله في المعتبر أشبه. ويقتضيه أصل البراءة , لعدم دليل على الحرمة , وليس المقام من قبيل ما علم من الشارع كراهة وجوده في الخارج حتى من الصبيان ليتوجه الخطاب إلى أوليائهم بمنعهم عنه كما أشار إلى ذلك في الجواهر. وما عن جابر : « كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري » [١] إن صح فهو محمول على التورع. مع أنه لا يصلح للحجية. ومنه يظهر ضعف القول بالحرمة كما حكي في المدارك.
[١] المعتبر الفرع الثالث من المسألة الثامنة من المقدمة الرابعة في لباس المصلي.