مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨٧ - يشترط فيه ـ مضافا الى طهارته ـ ان يكون من الارض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلى
يشترط فيه ـ مضافاً إلى طهارته [١] ـ أن يكون من الأرض أو ما أنبتته [٢]
______________________________________________________
على وجوب القيام والركوع والسجود والاستقبال. ومن هنا كان الأقوى ما عليه المشهور , وأما القول بأنه يصلي مضطجعاً فلم أقف على قائل به. وكأن وجهه أن الوقوف مخالف للأدب , فيحرم. وهو كما ترى صغرى وكبرى , والله سبحانه أعلم.
فصل في مسجد الجبهة
[١] يأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه في السجود.
[٢] إجماعاً مستفيض النقل أو متواتراً , وقد حكى في مفتاح الكرامة دعواه عما يزيد على ثلاثة عشر كتاباً للقدماء والمتأخرين من أصحابنا ( رض ) والنصوص الدالة عليه وافرة , كصحيح هشام بن الحكم : « أنه قال لأبي عبد الله (ع) : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال (ع) : لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال (ع) : لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس , لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها » [١]. وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ٧ :
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.