مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٥ - الكلام فيما لا تتم به الصلاة اذا كان حريرا
______________________________________________________
ممنوعة , فإن الاستهجان إنما يسلم لو كان بحيث لو ضم هذا المقيد الى المطلق لكان الكلام متدافعاً , ولو قيل : ( لا تحل الصلاة في حرير محض إلا في القلنسوة ونحوها ) لم يكن كذلك , فالتقييد هو مقتضى الجمع العرفي.
وضعف سند الخبر بأحمد بن هلال العبرتائي المذموم الملعون ـ كما عن الكشي ـ الغالي المتهم في دينه ـ كما عن الفهرست ـ الذي رجع عن التشيع الى النصب ـ كما عن سعد بن عبد الله الأشعري ـ الذي لا نعمل على ما يختص بروايته ـ كما عن التهذيب ـ أو روايته غير مقبولة ـ كما عن الخلاصة ـ ( مدفوع ) ـ كما في الجواهر ـ بما عن الخلاصة من أن ابن الغضائري لم يتوقف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب لأنه قد سمع كتابيهما جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما , وبأن التأمل في كلام الأصحاب هنا حتى بعض المانعين يرشد الى عدم الإشكال في حجيته ضرورة كونهم بين عامل به , وبين متوقف متردد من جهته , وبين مرجح لغيره , والجميع فرع الحجية.
اللهم إلا أن يقال : إن ما ذكره ابن الغضائري يختص بما رواه عن نوادر ابن أبي عمير ومشيخة ابن محبوب , ولا يعم كل ما رواه عنهما , وأن المتردد من الأصحاب لم يثبت أن تردده من جهة بنائه على حجيته , بل البناء المذكور يمنع من التردد , إذ اللازم تخصيص الصحيحين به , بل المناسب للتردد هو التردد في حجيته وكذا المانع , فان الظاهر منه عدم الاعتداد به لا ترجيح الصحيحين عليه , إذ ليس المقام مقام الترجيح.
وبالجملة : ما أرشد إليه بعض الأصحاب غير ظاهر.
نعم يمكن البناء على حجية الخبر المذكور أولا : بما عن النجاشي ـ في ترجمة أحمد بن هلال المذكور ـ من أنه صالح الرواية يعرف منها