مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٣ - اذا شك في أثناء العصر في فعل الظهر قبلها مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز
في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت.
______________________________________________________
مع أن القراءة ليست جزءاً في حال النسيان. وأن الترتيب منتزع من فعل العصر بعد الظهر , والبعدية للظهر وإن كانت معتبرة في جميع أجزاء العصر , ولا تختص بجزء دون جزء , إلا أن الظهر لما كان لها موضع معين ومحل مخصوص يصدق التجاوز عنها بالإضافة الى جميع الأجزاء بمجرد التعدي عن موضعها والشروع في العصر , ولا يحتاج الى الدخول في جميع الأجزاء والفراغ من العصر بتمامها.
فالأقوى إذن صحة جريان قاعدة التجاوز , وإتمام الصلاة بعنوان العصر , ولا يجوز العدول منها الى الظهر. بل لا تبعد دعوى عدم الحاجة الى فعل الظهر بعد إتمام العصر , لأن الظاهر من دليل القاعدة إثبات الوجود المشكوك فيه بلحاظ جميع الآثار العملية , لا خصوص صحة ما بعد المشكوك كما قد يظهر ذلك من إجرائها في صحيح زرارة في الشك في القراءة وهو في الركوع , فإن إثبات القراءة إنما يكون بلحاظ وجوب سجود السهو الذي هو أثر عملي خارج عن الصلاة , وإلا فالركوع صحيح في ظرف ترك القراءة نسياناً. بل يمكن أن يكون إجراؤها في صحيح زرارة في الشك في الأذان والإقامة إذا كبر من ذلك القبيل , بأن يكون المقصود إثباتهما بلحاظ سقوط الأمر بهما , لا بلحاظ تصحيح الصلاة , لصحتها ولو علم ترك الأذان والإقامة. ولا بلحاظ كمالها , لإمكان دعوى كون استحبابهما لذاتهما لا لتكميل الصلاة. فتأمل.
فإن قلت : لازم ذلك أنه لو شك بعد الفراغ من الصلاة وهو في التعقيب في كون الصلاة في حال الطهارة تجري قاعدة التجاوز لإثبات