مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٩ - لا بأس بالذهب للمراة والصبي المميز
وأما النساء : فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه [١].
وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه [٢] ,
______________________________________________________
في السيف إذا كان فيه ( الكيمخت ) الميت [١] , محمول على المجاز , لأن الاستعمال أعم من الحقيقة. وإما لدلالة ما دل على جواز التحلية , لغلبة الابتلاء بذلك بنحو يغفل عن وجوب النزع حين الصلاة. وإما لظهور الموثق في التلازم بين المنع تكليفاً ووضعاً , لذكرهما في كلام واحد , وتعليلهما بأمر واحد. وهذا هو الأظهر.
[١] إجماعاً كما عن التذكرة. ويقتضيه الأصل وبعض النصوص. وعن الصدوق : المنع من صلاتهن , لإطلاق النهي. وهو كما ترى.
[٢] بلا خلاف ظاهر. ويشهد له صحيح أبي الصباح قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال (ع) : كان علي (ع) يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة » [٢] , وصحيح داود بن سرحان قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الذهب والفضة يحلى به الصبيان؟ فقال (ع) : إنه كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة فلا بأس به » [٣]. وأما خبر أبي بصير : « عن الرجل يحلي أهله بالذهب؟ قال (ع) : نعم النساء والجواري , وأما الغلمان فلا » [٤] فمع ضعفه غير صالح لمعارضة ما سبق , فلا بد من طرحه , أو حمله على ما لا ينافي ذلك مثل كونه مظنة الضرر وفساد الأخلاق , أو الغلمان البالغين. وأما حمله
[١] الوسائل باب : ٥٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٦٣ من أبواب أحكام الملابس حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٦٣ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٦٣ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٥.