مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٨ - تجوز الصلاة في السفينة او على الدابة اختيارا مع المحافظة على تمام الشرائط
والاستقرار بقدر الإمكان , فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة [١]. وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة. والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة , وإلا فهو مشكل [٢].
( مسألة ٢٤ ) : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة [٣] أو على الدابة [٤] الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما , بل الأقوى جوازها مع
______________________________________________________
فمحمول على صورة عدم الضرورة بقرينة غيره مما عرفت , ولا وجه لحمله على الاستحباب كما عن الشيخ.
[١] لأن الضرورة تقدر بقدرها , ولخبر محمد بن عذافر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال (ع) : نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائماً , وإلا قاعداً وكل ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر , يقول الله عز وجل ( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) [١] » [٢].
[٢] بل الظاهر وجوب التشاغل بالذكر والقراءة , لأن مانعية السكوت الماحي للصورة أهم من شرطية الاستقرار.
[٣] قال في جامع المقاصد : « أما السفينة الواقفة فيجوز اتفاقاً مع عدم الحركات الفاحشة ». وتقتضيه النصوص المتقدمة بالإطلاق أو بالأولوية لظهور بعضها في السائرة.
[٤] قال في القواعد : « وفي صحة الفريضة على بعير معقول أو
[١] القيامة ـ ١٤.
[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب القبلة حديث : ٢.