مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢ - تسقط في السفر نوافل الظهرين ، مع الكلام في سقوط نافلة العشاء
فعدد الفرائض سبع عشرة ركعة , وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة بركعة , وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون. هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين [١] والوتيرة على الأقوى [٢].
______________________________________________________
خارجة [١] وغيرهم. وعن الإسكافي : إنها تزيد ست ركعات. ويشهد له صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) : « سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال (ع) : ست ركعات بكرة , وست بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة , وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة , وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة , وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة » [٢]. وعن الصدوقين : أنه كسائر الأيام , ويشهد له صحيح الأعرج : « عن صلاة النافلة يوم الجمعة. فقال (ع) : ست عشرة ركعة قبل العصر ثمَّ قال (ع) : وكان علي (ع) يقول : ما زاد فهو خير » [٣]. وقريب منه صحيح سليمان بن خالد [٤]. لكن الأول مهجور , فلا مجال للعمل به إلا أن يبنى على قاعدة التسامح. والأخيرين لا ينافيان دليل زيادة , كما لعله ظاهر.
[١] إجماعاً صريحاً وظاهراً حكاه جماعة كثيرة. وتشهد به النصوص المتجاوزة حد الاستفاضة , كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن الصلاة تطوعاً في السفر. قال (ع) : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً » [٥].
[٢] كما هو المشهور , وعن المنتهى : نسبته إلى ظاهر علمائنا ( رض )
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ١٢.
[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ٩.
[٥] الوسائل باب : ٢١ من ابواب اعداد الفرئض ونوافلها حديث : ١.