مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٢ - يعتبر العلم بالاستقبال مع الامكان ، ومع عدمه فالمرجع الامارات المفيدة للظن
ويعتبر العلم بالمحاذاة [١] مع الإمكان. ومع عدمه يرجع الى العلامات والأمارات المفيدة للظن [٢].
______________________________________________________
في مثل الصلاة التي هي عمود الأعمال وتركها كفر , ولعل فسادها ولو بترك الاستقبال كذلك أيضاً , وتوجه أهل مسجد قبا في أثناء الصلاة لما بلغهم انحراف النبي (ص) , وغير ذلك مما لا يخفى على العارف بأحكام هذه الملة السهلة السمحة , أكبر شاهد على شدة التوسعة في أمر القبلة وعدم وجوب شيء مما ذكره هؤلاء المدققون انتهى. ونحوه ما في المدارك وعن غيرها.
إذ فيه : ما عرفت من أن ظاهر أدلة الاستقبال وجوب الاستقبال بالمعنى المتقدم , والخروج عنه مما لا موجب له. وكذا الحال في المثال الذي ذكره , والاكتفاء فيه بمجرد التوجه في الجملة ممنوع , إلا أن تقوم قرينة عليه. نعم تعذر العلم بها غالباً أو صعوبته يجوز الرجوع الى الظن ـ كما سيأتي ـ لا أنه يكون دليلاً على التوسع في معنى الاستقبال. فلاحظ. والله سبحانه أعلم.
[١] لأن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ كذلك.
[٢] استظهر في الجواهر جواز العمل بالأمارات الشرعية ولو مع التمكن من العلم , لإطلاق دليل العمل بها , وظهور اتفاق الأصحاب على إرادتها من العلم المأمور به للقبلة. وفيه : أنه إن كان المراد من الأمارات الشرعية ما ورد به النص مثل وضع الجدي على المنكب أو بين الكتفين , ففيه : أن ظاهر السؤال في المرسل الآتي صورة العجز , وكذا ظاهر المسند. مع أن في جعل الجدي من الأمارات الشرعية ـ بناء على استفادته من النص ـ إشكالا , لأنه إذا كان علامة في صقع معين يمتنع أن يكون مخالفاً , لأنه يلزم من الأمر بالعمل به الأمر بمخالفة الواقع دائماً. مع