مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٧ - من أخل بالاستقبال عن جهل او نحوه وكانت القبلة بين اليمين واليسار صحت صلاته
فصل في أحكام الخلل
( مسألة ١ ) لو أخل بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً [١]. وإن أخل بها جاهلا [٢] أو ناسياً أو غافلا [٣] أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت , فان كان منحرفاً عنها الى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته [٤] ,
______________________________________________________
فصل في أحكام الخلل
[١] إجماعا محققاً ومستفيضاً , كما في المستند , لفوات المشروط بفوات شرطه , ولحديث : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » [١]. ونحوه غيره , ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الاستدبار وغيره.
[٢] يعني : بالحكم قاصراً أو مقصراً.
[٣] متعلقهما أعم من الحكم والموضوع. وسيجيء التعرض لحكمهما إن شاء الله.
[٤] كما هو المشهور , بل عن جماعة الإجماع عليه , لصحيح معاوية ابن عمار : « أنه سأل الصادق (ع) عن الرجل يقوم في الصلاة ثمَّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالا. فقال (ع) له : قد مضت صلاته , وما بين المشرق والمغرب قبلة » [٢] , وخبر الحسين
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب القبلة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب القبلة حديث : ١.