مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٠ - الكلام في جعل البطانة أو طرف الثوب والرقعة من الحرير
ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها , ولا بزرّ الثياب وأعلامها [١] والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت.
( مسألة ٢٧ ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير [٢] للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه. وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير. وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكف [٣] ,
______________________________________________________
عدم صدقه على الالتحاف والتدثر ». وهو في محله إن أريد منه التغطي بالدثار واللحاف حال الاضطجاع , ولو أريد سائر الأحوال من جلوس وقيام ومشي فالظاهر صدق اللبس. ولعل المراد مما في المتن الأول.
[١] بلا خلاف ظاهر عدا ما عن الكاتب من المنع من كون علم الثوب حريراً , وخلافه غير معتد به وإن كان يطابقه موثق عمار المتقدم [١] لكن عرفت أنه لا مجال للعمل به بعد إعراض المشهور عنه , على أنه معارض بخبر يوسف بن إبراهيم المتقدم , فيتعين حمله على الكراهة , فإنه أولى من تقييد خبر يوسف بغير الصلاة. فلاحظ.
[٢] كما نص عليه في الجواهر معللا له بأنها ملبوسة كالظهارة. وقد عرفت أن المستفاد من العمومات حرمة ما يكون ملبوساً مستقلا إذا كان حريراً , وحلية ما يكون ملبوساً تبعاً أو بعض الملبوس. نعم قد يشكل الحكم في الثوب الذي يكون نصفه الأعلى قطناً والأسفل حريراً , وقد صرح في الجواهر بالمنع عنه , لكن الحل أظهر , إذ لا يصدق على النصف الأسفل إنه ملبوس تام.
[٣] يعني : كفة الثوب , وهذا التقييد غير ظاهر , إذ ليس جواز
[١] تقدم ذكره في البحث عن الكف بالحرير في المسألة السابقة.