مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٢
| ١٥٧ | حكم الرجوع الى الظن مع تعذر العلم أو نحوه | مع سعة الوقت | ||
| ١٥٩ | اذا تيقن دخول الوقت فشرع في الصلاة ثم تبدل يقينه بالشك | ١٦٦ | اذا اعتقدو هو في العصر عدم الاتيان بالظهر فعدل اليها ثم تبين انه قد أتى بها | |
| ١٦٠ | اذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرزه أولا | ١٦٧ | معنى العدول من فريضة الى أخرى | |
| ١٦١ | اذا شك بعد الفراغ من الصلاة في وقوعها في الوقت. مع الكلام في جريان قاعدة الفراغ في الشك في الوقت | ١٦٧ | الكلام في الوقت المختص بالصلاة الاولى الذي لوطرأ الحيض أو الاغماء أو نحو هما بعده وجب القضاء ـ وأنه ما يسع الصلاة وحدها , أو هي مع المقدمات؟ | |
| ١٦٢ | لو دخل في العصر قبل الظهر او في العشاء قبل المغرب باعتقاد فعلهما او غفلة وجب العدول الى السابقة على تفصيل | ١٦٩ | اذا ارتفع العذر في آخر الوقت أتى بما يسعه الوقت من الصلوات ولو بادراك ركعة مع الكلام في حدالركعة وما تنتهي به | |
| ١٦٤ | حكم العدول من اللاحقة الى السابقة في قضاء الفوائت | ١٧٠ | اذا ارتفع العذر في الوقت المشترك ثم عاد ولم يمض منه اكثر من صلاة واحدة | |
| ١٦٥ | لا يجوز العدول من السابقة الى اللاحقة ولا من الفائتة الى الحاضرة , ولا من النافلة الا لادراك الجماعة | ١٧٠ | اذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ولو بادراك ركعة وجبت عليه الصلاة | |
| ١٦٦ | لا يجوز العدول من فريضة الى اخرى مع عدم الترتيب بينهما | ١٧٠ | اذا بلغ الصبي بعد الصلاة أو في اثنائها أجزأته | |
| ١٦٦ | يجوز العدول من الحاضرة الى الفائتة | ١٧١ | يجب مع ضيق الوقت الاقتصار على الواجب , وحكم ما لوأتى بالمستحبات |