مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦ - الصلوات الواجبة
والآيات , والطواف الواجب , والملتزم بنذر أو عهد أو يمين
______________________________________________________
اليومية , والجمعة , والعيدان , والآيات , والطواف , والجنائز , وما يوجبه الإنسان على نفسه بنذر وشبهه. وبعضهم عدها تسعاً , قال في المعتبر : « فالواجب تسع : الصلوات الخمس , وصلاة الجمعة , والعيدين , والكسوف , والأموات , والزلزلة , والآيات , والطواف , وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه ». ونحوه ما في القواعد. وفي كشف اللثام : « انها تسع : الفرائض اليومية ـ ومنها الجمعة ـ والسادسة العيدان , والسابعة صلاة الكسوف والزلزلة والآيات , والثامنة صلاة الطواف , والتاسعة المنذور وشبهه ». والاختلاف في ذلك ناشئ من اختلاف أنظارهم في دخول بعض وخروجه , وإدخال بعضها في بعض وإخراجه , ولا يهم التعرض لذلك. نعم لم يعترض المصنف (ره) لذكر العيدين , ولعله لبنائه على دخولها في اليومية كالجمعة. لكن ـ مع أنه غير ظاهر الوجه ـ كان اللازم التنصيص على ذلك , فإنه أخفى من دخول الجمعة فيها. ويحتمل أن يكون نظره إلى تعداد ما هو واجب في زمان الغيبة , والعيدان ليس منه , بخلاف الجمعة على مذهبه , والأمر سهل.
ثمَّ إن الدليل على وجوب كل واحدة من المذكورات موكول إلى محله في بابه. وأما عدم وجوب ما عداها فهو إجماع , حكاه جماعة كثيرة , منهم الشيخ والمحقق والعلامة والشهيد وصاحب المدارك. وفي المعتبر : « هو مذهب أهل العلم. وقال أبو حنيفة : الوتر واجب. وهو عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عنها ولا ينقص. وأول وقته بعد المغرب , والعشاء مقدمة , وآخره الفجر ». ويشهد له خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) : « الوتر في كتاب علي واجب , وهو وتر الليل , والمغرب وتر النهار » [١].
[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٤.