مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٤ - مع الكلام في النافلة
( مسألة ١ ) : كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه الى القبلة حتى أصابع رجليه [١] على الأحوط , والمدار على الصدق العرفي. وفي الصلاة جالسا
______________________________________________________
عليهما المعنى الاسمي فيتبادر منهما ذوات الصلوات المخصوصة لا بقيد وصفي النفل والفرض ـ خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) : « سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزئه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال (ع) : نعم » [١]. والتوقف فيه لأن في سنده محمد بن أحمد العلوي غير ظاهر , لتصحيح العلامة حديثه فيما عن المختلف والمنتهى , وعدم استثناء القميين حديثه من كتاب نوادر الحكمة , ووصف الصدوق له ـ فيما عن إكمال الدين ـ بالدين والصدق , ورواية جملة من الأجلاء عنه , وكفى بهذا المقدار دليلا على الوثاقة. مضافاً الى ما في الجواهر [٢] من رواية الشيخ الحديث أيضاً من كتاب ابن جعفر (ع) وطريقه اليه صحيح. ويؤيده أو يعضده ما روي من صلاة النبي (ص). صلاة الليل وهو على راحلته [٣] مع ما اشتهر من وجوبها عليه (ص) هذا لو نذر الصلاة الصحيحة. أما لو نذر فعلها على الأرض اتبع قصد الناذر , وهو غير محل الكلام.
[١] بل الظاهر عدم توقف الاستقبال على ذلك , وليس الرجلان إلا كاليدين , وكذا الركبتان في استقبال الجالس , والقيام والجلوس لا يختلفان في هذه الجهة ولا في غيرها , ولا فرق بين أن يكون الجلوس على الرجلين وعلى الأرض , فقوله : ( لا بد أن يكون .. ) محل تأمل.
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب القبلة حديث : ٦.
[٢] الجواهر ج ٧ ص ٤٢٢ طبع النجف الحديث. ولم أعثر عليه في مظان وجوده في التهذيب.
[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب القبلة حديث : ٢٠ و ٢١ و ٢٢.