مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٣ - لا بأس بفضلات الانسان
وكذا الصدف , لعدم معلومية كونه جزءاً من الحيوان [١] , وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم [٢]. وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه [٣] أصلا , لعدم كونه جزءاً من الحيوان.
( مسألة ١٥ ) : لا بأس بفضلات الإنسان [٤] ولو لغيره , كعرقه , ووسخه , وشعره , وريقه , ولبنه , فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر , سواء كان من الرجل أو المرأة. نعم لو اتخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال , سواء كان ساتراً أو غيره , بل المنع قوي , خصوصاً الساتر.
______________________________________________________
في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس ودماء البراغيث. فقال (ع) : لا بأس » [١].
[١] وما في صحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه أبي الحسن الأول ٧ قال : « وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال (ع) : ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله » [٢] لا يدل على أنه جزء من الحيوان , بل الظاهر أنه خارج عنه ظرف لتولده فيه , ومجرد انعقاد الحيوان فيه لا يستلزم جزئيته له كما هو ظاهر.
[٢] بل ظاهر الصحيح السابق أنه ذو لحم.
[٣] بل عن بعض الاشكال فيه لكونه جزءاً من الصدف , لكن عرفت حال الصدف. وأما اللؤلؤ فهو مخلوق في الصدف لا جزؤه. ولو سلم فصدف اللؤلؤ غير صدف الحيوان. مع أن الظاهر تحقق السيرة على لبسه , فالإشكال فيه في غاية الوهن.
[٤] هو ظاهر بناء على ما عرفت من قصور الموثق ورواية ابن أبي حمزة
[١] مستدرك الوسائل باب : ١٨ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١.