مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٢ - ( السادس من شروط اللباس ) أن لا يكون حريرا محضا
( مسألة ٢٤ ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً [١].
( مسألة ٢٥ ) : لا بأس بافتراش الذهب [٢] , ويشكل التدثر به.
( السادس ) : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال [٣]
______________________________________________________
نعم إذا وضعه في رقبته يكون ملبوساً , وهو غير الفرض.
[١] لإطلاق الأدلة. نعم الظاهر أن التزيين مختص بالظاهر ولا يكون بالمستور. فتأمل.
[٢] لعدم صدق اللبس المحرم , والأصل يقتضي البراءة. ومنه يظهر ضعف ما عن التحرير من المنع من افتراشه , وما عن المبسوط والوسيلة من أن ما يحرم عليه لبسه يحرم عليه فرشه والتدثر به.
وأما التدثر به : فإن أريد منه معناه اللغوي الذي هو قريب من الالتحاف والالتفاف ـ ومنه قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) [١] , وقال في القاموس « تدثر بالثوب اشتمل به » ونحوه كلام غيره ـ فالظاهر حرمته , لصدق اللبس عليه. ولا يحضرني كلام لهم في المقام. وإن أريد معناه العرفي وهو التغطي بالغطاء الغليظ أو الكثير فصدق اللبس عليه غير ظاهر , بل ممنوع فيكون جائزاً. ولعله يأتي في الحرير ما له نفع في المقام , فانتظر.
[٣] فتبطل صلاتهم به إجماعاً , كما عن الانتصار والخلاف والتذكرة والمنتهى وغيرها. ويشهد له مصحح إسماعيل بن سعد الأحوص ـ في حديث ـ قال : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) : هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال (ع) له : لا » [٢] , ومكاتبة محمد بن عبد الجبار
[١] المدثر ـ ١.
[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.