مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٣٠
| شاهد الحال , مع الكلام فيما قيل من جواز التصرف مع عدك تضرر المالك وكان المتعارف بين الناس الرضا به اذا لم تكن أمارة على كراهة المالك | الاستقرار , فلا تصح الصلاة على الدابة أو نحوها , الى مع الاضطرار فيجوز مع مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الامكان | |||
| ٤٤٣ | حكم الصلاة في الاراضي الواسعة | ٤٥٨ | تجوز الصلاة في السفينة او على الدابة اختيارا مع المحافظة على تمام الشرائط | |
| ٤٤٤ | تجوز الصلاة في بيوت من يجوز الاكل من بيته من اذن مع عدم العلم بالكراهة | ٤٦٠ | لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرار | |
| ٤٤٥ | حكم الصلاة في حال الخروج من الارض المغصوبة | ٤٦١ | ( الثالث ) : أن لا يكون معرضا لا نقطاع الصلاة كالمكان المزدحم , على كلام | |
| ٤٤٨ | حكم من دخل في المغصوب جهلا ثم التفت | ٤٦١ | ( الرابع ) : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كموائع الخطر , على كلام | |
| ٤٤٩ | اذا اذن المالك في الصلاة ثم عدل عن اذنه قبل الشروع فيها أو في اثنائها | ٤٦٢ | ( الخامس ) : أن لا يكون مما يحرم الكون فيه كالصلاة على قبر المعصوم مع استلزامها الهتك , على كلام | |
| ٤٥٣ | اذا دلت القرينة على عدم صدور اذن المالك عن رضاه , او عدم صدور منعه عن كراهته | ٤٦٢ | ( السادس ) : أن يكون مما يمكن أداء الواجبات فيه تامة | |
| ٤٥٣ | اذا دار الامر بين الصلاة في حال الخروج فاقدة لبعض الشرائط , او الصلاة بعد الخروج تامة الشرائط مع عدم ادراك ركعة من الوقت لاتمامه | ٤٦٢ | ( السابع ) : أن لا يكون متقدما على قبر المعصوم ولا مساويا له , على كلام | |
| ٤٥٤ | ( الثاني من شروط المكان ) : | ٤٦٧ | ( الثامن ) : أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية للثوب او البدن , وان لم تكن |