مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٨
| كما في الضرورة والحرب | ٣٨٨ | حكم ما اذا انحصر الثوب في الحرير أو الميتة أو المغصوب أو الذهب أو غير المأكول أو النجس | ||
| ٣٦٩ | يجوز للنساء لبس الحرير كما تجوز صلاتهن فيه | ٣٩١ | يجوز لبس الصبي الحرير , مع الكلام في صلاته فيه | |
| ٣٧٢ | الكلام في الخنثى المشكل | ٣٩٢ | يجب تحصيل الساتر ولو بصرف المال ما لم يحجف | |
| ٣٧٣ | لا باس بالكف بالحرير الممتزيج بغيره | ٣٩٣ | يحرم لبس لباس الشهرة , ولا يبطل الصلاة | |
| ٣٧٥ | لا بأس بالكف بالحرير | ٣٩٥ | اذا لم يجدالمصلي ساترا حتى الحشيش وورق الشجر | |
| ٣٧٩ | لا بأس بالحرير غير الملبوس كالفراش والدثار | ٤٠٢ | اذا تمكن العاري من ستر احدى عورتيه | |
| ٣٨٠ | الكلام في جعل البطانة أو طرف الثوب والرقعة من الحرير | ٤٠٣ | ( تنبيه ) في حكم المراة العارية | |
| ٣٨١ | الكلام في جعل الحرير حشوا بين الظهارة والبطانة | ٤٠٤ | كيقية صلاة العرأة جماعة | |
| ٣٨٣ | لا بأس بالعصابة ونحوها من الحرير | ٤٠٦ | حكم البدار في الصلاة للعاري | |
| ٣٨٣ | لبس الحرير لدفع القمل | ٤٠٦ | اذا كان عنده ثوبان يعلم أن احدهما حرير او ذهب أو مغصوب او من غير الماكول أو نجس | |
| ٣٨٤ | الصلاة في الحرير جهلا أو نسيا نا | ٤٠٨ | صلاة المستلقي او الضطجع في الفراش او اللحاف اذا كانا نجسين او حرير او من غير المأكول | |
| ٣٨٥ | يجب أن يكون الخليط مما تصح فيه الصلاة | ٤٠٩ | الصلاة في الثوب الطويل الذي يكون ما فضل منه على الارض مما | |
| ٣٨٥ | تحرم الصلاة في الممزوج اذا ذهب منه المزج بكثرة الاستعمال | |||
| ٣٨٥ | اذا شك في ان الخليط مما تصح فيه الصلاة | |||
| ٣٨٦ | اذا شك في كون الحرير ممزوجا | |||
| ٣٨٦ | لا تجوز الصلاة في الحرير المفتول بالذهب |