مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٢ - كيفية الستر الواجب في الصلاة للرجل والمرأة
ويتفاوت بالنسبة الى الرجل والمرأة.
أما الرجل : فيجب عليه ستر العورتين أي : القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر لا غير [١] , وإن كان الأحوط ستر العجان [٢] أي : ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب , وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة [٣].
______________________________________________________
[١] هذا هو المتيقن من الأدلة إجماعاً وغيره.
[٢] لما عن حاشية الإرشاد للكركي : « من أن الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر ». وأصل البراءة يقتضي عدمه بعد عدم الدليل عليه أو على كونه عورة , بل صريح النصوص الآتية خروجه من العورة كما هو كذلك عرفاً.
[٣] لما عن القاضي والتقي من أن العورة من السرة إلى الركبة. وكأنه لما عن الخصال عن علي (ع) : « ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم » [١] , وخبر الحسين بن علوان عن أبي جعفر (ع) : « إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر الى عورتها , والعورة ما بين السرة والركبة » [٢]. والأول ضعيف الدلالة. مضافاً الى قصور السند كالثاني. مضافاً الى معارضته بغيره كمرسل أبي يحي الواسطي : « العورة عورتان القبل والدبر , والدبر مستور بالأليتين , فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » [٣] , وخبر محمد بن حكيم عن الصادق (ع) : « الفخذ ليست من العورة » [٤]. ونحوه مرسل الصدوق [٥] , وفي خبر محمد بن حكيم
[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب آداب الحمام حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب آداب الحمام حديث : ١.
[٥] الوسائل باب : ٤ من أبواب آداب الحمام حديث : ٤.