رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨ - وقت صلاة الكسوفين
العلو ، أو المنسوبة إلى خالق السماء ونحوه لإطلاق نسبته إلى الله تعالى كثيرا.
( ووقتها ) أي صلاة الكسوف ، ويدخل فيها صلاة الخسوف ( من الابتداء ) فيه إجماعا فتوى ونصا ، ففي الصحيح : « وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها » [١].
( إلى الأخذ في الانجلاء ) في المشهور بين أصحابنا ، قيل للصحيح [٢] : ذكروا انكساف الشمس وما يلقى الناس من شدته ، فقال ٧ : « إذا انجلى منه شيء فقد انجلى » [٣].
وردّ باحتمال أن يكون المراد تساوي الحالين في زوال الشدّة لا بيان الوقت ، فلا يمكن الخروج به عن مقتضى الأصل وإطلاق النصوص بإيجاب الصلاة بالكسوف الصادق في المفروض ، وخصوص المعتبرة الظاهرة في بقاء الوقت إلى تمام الانجلاء كالصحيح : « صلّى رسول ٦ في كسوف الشمس ، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » [٤] ولو كان يخرج الوقت قبل تمام الانجلاء لم يجز التطويل إليه سيّما من النبي ٦ قطعاً.
والصحيح : « إن فرغت قبل أن ينجلي فأعد » [٥] ولو كان الوقت قد خرج قبل الانجلاء لم تشرع الإعادة لا وجوبا ولا استحبابا إجماعاً.
[١] الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٦ ، الوسائل ٧ : ٤٨٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٢.
[٢] قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٠٣.
[٣] الفقيه ١ : ٣٤٧ / ١٥٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٧ : ٤٨٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٣ ، وفي المصادر : انكساف القمر.
[٤] التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٣ ، الوسائل ٧ : ٤٨٩ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٤.
[٥] التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٤ ، الوسائل ٧ : ٤٩٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٨ ح ١.