رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٥ - نسيان التشهد أو السجدة الواحدة والتذكر بعد الركوع
( الثالث : من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد أو ترك سجدة قضى ذلك بعد التسليم وسجد ) سجدتين ( للسهو ) على الأظهر الأشهر ، بل على وجوب قضاء التشهد ولزوم الإتيان بسجدتي السهو له بعده الإجماع في الخلاف [١] ؛ وهو الحجّة فيهما ؛ مضافا إلى الصحاح الصحاح المستفيضة وغيرها في الثاني وفي وجوب قضاء السجدة المنسية أيضا ، وقد تقدّم إلى جملة منها الإشارة.
وفيها الحجّة على من أفسد الصلاة بترك السجدة مطلقا كما عن العماني [٢] ؛ للخبر [٣].
أو إذا كانت من الركعتين الأوليين خاصة كما عن المفيد والتهذيب [٤] ؛ للصحيح [٥].
وعلى من أوجب قضاء السجدة قبل التسليم بعد ركوع الثانية إذا كانت من الأولى ، وإذا كانت من الثانية فبعد ركوع الثالثة ، وإذا كانت منها فبعد الرابعة ، وإذا كانت منها فبعد التسليم ، كما عن والد الصدوق [٦] ؛ للرضوي [٧].
وقريب منه عن المفيد في العزّية والإسكافي [٨].
وعلى من لم يوجب سجدتي السهو للتشهد كما عن العماني والشيخ في
[١] الخلاف ١ : ٤٥٣.
[٢] نقله عنه في المختلف : ١٣١.
[٣] التهذيب ٢ : ١٥٤ / ٦٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ / ١٣٦٣ ، الوسائل ٦ : ٣٦٦ أبواب السجود ب ١٤ ح ٥.
[٤] المفيد في المقنعة : ١٤٥ ، التهذيب ٢ : ١٥٤.
[٥] الكافي ٣ : ٣٤٩ / ٣ ، التهذيب ٢ : ١٥٤ / ٦٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ / ١٣٦٤ ، الوسائل ٦ : ٣٦٥ أبواب السجود ب ١٤ ح ٣.
[٦] نقله عنه في المختلف : ١٣١.
[٧] فقه الرضا ٧ : ١١٦ ، ١١٧ ، المستدرك ٤ : ٤٦١ أبواب السجود ب ١٢ ح ١.
[٨] كما نقله عنهما في المختلف : ١٣١.